برنت $١٠١.٤ +٢.١%WTI $٩٧.٨ +١.٧%دلار ۶۸٬۲۰۰ -٠.٣%طلا $٢,٤١٠ +٠.٤%گاز $٣.٨٥ +٣.٠%برنت $١٠١.٤ +٢.١%WTI $٩٧.٨ +١.٧%دلار ۶۸٬۲۰۰ -٠.٣%طلا $٢,٤١٠ +٠.٤%گاز $٣.٨٥ +٣.٠%
تم تعليق استلام أجور نقل الشحنات النفطية والغازية
نفط و پتروشيمي

تم تعليق استلام أجور نقل الشحنات النفطية والغازية

منبع تصویر: saat24.news

بقلم ٢ دقيقة مدة القراءة ١٢٣,٢٣٣

تم إيقاف استلام ١٠% من أجور نقل السوائل النفطية والغازية التي يتم نقلها بواسطة أسطول غير إيراني، بسبب عدم وجود نص صريح في قانون تطوير ودعم الصناعات البحرية. تم اتخاذ هذا القرار بشكل خاص بعد صدور تعميم من قبل المساعد القانوني لرئاسة الجمهورية الذي أصدر تعليمات إلى الجمارك الإيرانية بوقف استلام هذا المبلغ.

الخلفية القانونية والتحديات

بموجب البند ٤ من الفقرة ٣ تحت المادة ١ من قانون تطوير ودعم الصناعات البحرية المصادق عليه في عام ١٣٨٧، يجب إيداع ما يعادل ١٠% من تكاليف نقل السوائل النفطية والغازية التي تتم بواسطة أسطول غير إيراني في حساب صندوق تطوير الصناعات البحرية. تم تعليق هذا القانون بعد التصديق على قانون ضريبة القيمة المضافة في عام ١٣٨٧، ولكن مع التصديق على قانون ضريبة القيمة المضافة لعام ١٤٠٠، عاد إلى حيز التنفيذ.

تم تكليف المجلس الأعلى للصناعات البحرية بتحصيل هذه الموارد إلى الجمارك الإيرانية. ومع ذلك، بسبب عدم وجود نص صريح في القانون يحدد المصاديق وقائمة العناصر المشمولة، واجه تنفيذ هذا القانون تحديات جدية. أدت هذه التحديات إلى عدم الشفافية في العملية التنفيذية ومشاكل في تحصيل الموارد المالية.

قرار مجلس الوزراء وتأثيراته

في تاريخ ٢٦/٠٧/١٤٠٤، أصدر مجلس الوزراء القرار رقم ١٢٠٢٤١/ت ٦٤٣٤٧ هـ الذي حدد أن تعديل اللائحة التنفيذية وتحديد مصاديق السوائل النفطية والغازية المشمولة بهذا القانون سيكون فقط من اختصاص مجلس الوزراء. تم مناقشة هذا الموضوع في الاجتماع الرابع بعد المئة للجنة دعم الأعمال الذي عقد في تاريخ ٢٧/٠٥/١٤٠٥.

بالنظر إلى الحجج المطروحة في هذه اللجنة وضرورة دعم استمرار الصادرات وإزالة العقبات غير الضرورية، أصدرت المساعدية القانونية لرئاسة الجمهورية تعميماً إلى رئيس الجمارك الإيرانية، يأمر بوقف استلام هذا المبلغ. عقب هذا القرار، أبلغ مكتب صادرات الجمارك الإيرانية جميع الجمارك النشطة في البلاد بأن استلام ١٠% من أجور النقل سيتوقف حتى يتم التصديق على قائمة العناصر المشمولة بهذا القانون من قبل مجلس الوزراء.

المصدر: saat24.news